مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
375
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
خامساً - أثر الجناية ( الحكم الوضعي ) : تترتّب على الجناية عدّة آثار وهي إجمالًا كما يلي : الأوّل - الإثم واستحقاق العقوبة : يثبت الإثم على الجاني إذا كانت الجناية محرّمة تكليفاً ، كما في الجناية على الإنسان أو ماله بدون إذن منه أو من الشارع . ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقوبة على ما اقترفه « 1 » ، فمع تعمّد الجاني في جنايته يثبت عليه القصاص مع توفّر شروط ثبوته المذكورة في كتاب القصاص ، من تساوي الجاني مع المجني عليه في الحرّية أو الرّقية والدين ، وانتفاء الأبوة ، وبلوغ الجاني وعقله ، وكون المجني عليه محقون الدم لو كانت الجناية على النفس أو الطرف . ومع تعذّر القصاص أو مصالحة ولي الدم على مال فحينئذٍ يثبت عليه الضمان « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : قصاص ) الثاني - الضمان : يثبت الضمان على الجاني في الجناية على المال ، فتشتغل ذمّته بعوضه قيمة أو مثلًا « 3 » . وفي الجناية على النفس أو الأطراف تشتغل ذمّة الجاني بالدية بعد تعذّر الاقتصاص أو فوات محلّه ، أو بالأرش « 4 » . والضمان بقسميه إنّما يكون في الموارد التي لا تكون الجناية مشروعة وضعاً ، أي لا تكون بحقّ أو إذن كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك . وفيما يلي نتعرّض إلى كلا الموردين : 1 - الضمان في الجناية على النفس : الجناية على الحرّ - سواء كان بإزهاق الروح أو تلف الأعضاء أو وقوع الشجاج والجراح - تارة تكون عن عمدٍ ، وأخرى
--> ( 1 ) انظر : التحرير 2 : 495 . تحرير الوسيلة 2 : 485 ، م 21 . ( 2 ) صراط النجاة ( التبريزي ) 6 : 376 . ( 3 ) الإيضاح 3 : 58 . مجمع الفائدة 10 : 72 . تحرير الوسيلة 2 : 159 ، م 23 . ( 4 ) الشرائع 3 : 286 .